responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4137
استخدام الإنسي للجني والاستعانة به.. رؤية شرعية
ƒـ[كلنا نعرف أن الساحر يمكن أن يستحضر الجن أو الشيطان كافر، فهل يمكن استحضار جن مسلم وبطريقة شرعية؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما تسأله عن استحضار الجني المسلم، وهل هناك طريقة شرعية لفعل ذلك؟ فجوابه أن تعمد ذلك ليس معروفا عن السلف، وهذا من الغيب الذي ينبغي ألا يخاض فيه إلا بدليل، أما من لم يتعمد ذلك، وإنما عرض له، فالحكم حينئذ يكون بحسب وسيلة وغرض الاستخدام، فإن استخدم لذلك وسيلة محرمة أو استعمله في غرض محرم، فهو محرم، وإلا فلا يحرم، فإن استخدام الإنسي للجني واستعانته به فيما هو مشروع أمر مباح في الأصل، ولكن الأولى بالمسلم أن يبتعد عنه لكونه غير معروف في هدي السلف، ولأنه لا يؤمَن أن تترتب عليه بعض المحاذير الشرعية، فقد لا يكون الجني مسلما بالفعل، وقد يغدر بصاحبه ويكذب عليه، وقد يطلب منه أشياء محرمة ويفرضها عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به رسوله ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له.. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك واما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وان لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي، أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به اهـ.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5701، والفتوى رقم: 35055 والله أعلم.
‰30 جمادي الأولى 1430

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 4137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست