responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 385
النطق بالشهادتين يسلتزم القيام بأركان الإسلام
ƒـ[حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأي كافر نطق الشهادتين من توه بالإسلام كيف يجمع هذا وبين هذين الحديثين " أمرت أن أقاتل.... " وفي آخره ويقيموا الصلاة ويؤْتوا الزكاة والحديث الثاني حديث جبريل المشهور في تعريفه الإسلام بالأركان الخمسه دون الاقتصار على الشهادتين؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يمكن أخذ الحكم الشرعي في هذه المسألة من نص واحد أو نصين، بل لا بد من جمع النصوص بعضها إلى بعض، وبجمعها يزول الإشكال ويرتفع اللبس، وقد أثبتت النصوص أنه يحكم للمرء بالإسلام إذا نطق بالشهادتين، كما في حديث أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلاً، فقال: لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته!! قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها من أجل ذلك أم لا؟ فمازال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. رواه مسلم.
فقد دل هذا الحديث على الحكم للمرء بالإسلام إذا نطق بالشهادتين، ولكن جاءت بعض النصوص الأخرى فدلت على أن الناطق بالشهادتين مطالب بعدهما بالقيام بأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك.
منها قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم.
ومنها حديث جبريل المشهور الذي أشرت إليه في السؤال، وقوله تعالى عن المشركين: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [التوبة:11] .
وقد سبق لنا أجوبة عديدة بينا فيها التلازم بين النطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهما ومنها:
20638
17836
5098
8832
10280.
والله أعلم.
‰02 شعبان 1423

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست