responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3798
لا يحكم على أحد بالكفر إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع
ƒـ[تزوجت من فتاة ملتزمة -ولله الحمد- لكن والدها لا يصلي وله معتقدات تخرج من الملة -هداه الله-. فهل عقد الزواج صحيح? مع العلم أنه تم بحضور المأذون وشهود.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم - كما حكاه غير واحد من الأئمة - على أن المسلمة لا يتولى عقد نكاحها إلاَّ مسلم، فإن عقد بها كافر لم يصح العقد. ولكن مما ينبغي أن يعلم أن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلاَّ بيقين.
فلا يجوز الحكم على أحد بأنه ارتد عن الإسلام إلاَّ إذا فعل كفراً ناقلاً عن الملة، أو أقيمت عليه الحجة.
فمن فعل كفراً ولم تقم عليه الحجة لا يكفر. ومن الكلمات المشهورة عند العلماء قولهم: " ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه" فحتى يحكم على شخص بالكفر لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع، وهذا موكول إلى أهل العلم.
والله أعلم.
‰22 صفر 1423

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3798
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست