responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3795
من أتى ناقضا من نواقض الإيمان كفر فعلا كان ذلك أو تركا
ƒـ[الإخوة الأكارم.
هل فرق العلماء بين نقض الإسلام بالفعل ونقضه بالترك؟ أعني هل اشترطوا في النقض بالترك الاستحلال ولم يشترطوه في النقض بالفعل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أتى ناقضاً من نواقض الإيمان فإنه يكفر بإتيانه إياه فعلاً كان أو تركاً، فيحكم بكفره ما لم يقم به مانع من موانع التكفير كأن يكون قد نشأ ببادية بحيث يخفى عليه كون هذا الشيء ناقضاً للإيمان، أو كان مكرهاً، أو كان في حالة غضب أفقده وعيه، وكذا الفرح الشديد، وغير ذلك من موانع التكفير التي حددها أهل العلم، هذا مع التنبيه إلى خطورة التساهل في تكفير المسلم، إذ أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بانتفائه عنه إلا بيقين مثله، ولمزيد من الفائدة تمكن مراجعة الفتوى رقم: 721، والفتوى رقم: 8106.
والله أعلم.
‰03 ربيع الثاني 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3795
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست