responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3744
حرمة الحكم على شخص بالكفر لمجرد إقامته ببلد ما
ƒـ[هل يجوز تسمية المسلم رغم أنه يصوم ويصلي ويزكي أي يؤدي الفرائض جميعا - إلا أنه يعيش في بلد إسلامي الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية - كافر أو ضال؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كلا من التكفير والتضليل من أحكام الشرع، ولا يجوز تكفير أحد أو تضليله إلا وفقا للضوابط الشرعية. واعلم أن الشخص يحكم عليه من خلال أفعاله لا من خلال مكان إقامته، فلا يجوز أن يحكم على شخص ما بأنه كافر أو ضال بمجرد إقامته في بلد غير مسلم، بل قد ذكر أهل العلم أنه يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفر إن كان قادرا على إقامة دينه وأمن على نفسه الفتنة. ويمكنك مراجعة الفتويين: 34440، 8614. ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بضوابط التكفير والتضليل راجع الفتوى رقم: 19773.

والله أعلم.
‰03 صفر 1429

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3744
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست