responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3729
حكم الساكت عن من نطق بالكفر
ƒـ[أعرف بعض الأقرباء قالوا أشياء تجعلهم مرتدين عن الاسلام وأنا لم أنههم، وهم لا يعلمون أن ما قالوه ينقض إسلامهم، وعندما علمت بذلك تشهدت وعدت للإسلام لكن لم أخبرهم ليتشهدوا وأراهم يصلون ويعبدون الله ولم أخبرهم خوفا أن يكذبوني لأنهم لا يذكرون ما قالوا، وأنا أرد عليهم تحيه الاسلام وأحيانا أنصحهم. هل علي شيء؟ وهل أنا هكذا أقررت بالكفر؟ وهل أذهب وأخبرهم ليتشهدوا؟ وهل أتشهدا إذا كنت أقررت الكفر علما بأن عمرى 16 وأخاف أن يكذبوني؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت أيتها الأخت قد قصرت في نصحك أهلك وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إذا كنت تعلمين أن ما أقدموا عليه منكر. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره.

ولا شك أن التلفظ بالكفر من أعظم المنكرات. إلا أن سكوتك هذا وتقصيرك في الإنكار عليهم ليس من الإقرار بالكفر والرضا به. والأصل أن الساكت لا ينسب له قول.

وأما أقرباؤك فما داموا جاهلين بحكم ما قالوه، فلا يحكم بكفرهم.

وعلى ذلك فأقرباؤك وكذلك أنت إذا كنت قلت منكرا من تلك المنكرات باقون على إسلامكم، ولا يلزمك كما لا يلزمهم تجديد الإسلام ولا إعادة النطق بالشهادتين. وإنما عليك نصحهم بالأسلوب الحسن وإعلامهم بحكم ما قالوه حتى لا يعودوا إليه بعد ذلك، لاسيما وقد ذكرت أنهم لا يعلمون أن ما قالوه ينقض إسلامهم، فهم في حاجة إلى العلم بذلك. وإن كذبوك فلا يضرك تكذيبهم إياك وتكون قد أبرأت ذمتك أمام الله جل وعلا.

والله أعلم.
‰23 شعبان 1430

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست