responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3702
الانتحار كبيرة ولو كان بدافع المحافظة على العرض
ƒـ[ما الحكم الشرعي في امرأة انتحرت قبل أن يغتصبها المجرم؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإقدام على الانتحار كبيرة من الكبائر لا يجوز للمسلم عملها مهما كانت الظروف والدوافع، وذلك لأن فيها إزهاقًا لنفس أمر الله تعالى بحفظها ونهى عن قتلها، قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً [النساء:29، 30] . وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل بحديدة عذب بها في نار جهنم. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 22853.
وعلى هذا فما فعلته بدافع المحافظة على عرضها هو ذنب عظيم، لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنها ويرحمها. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 21282.
والله أعلم.
‰02 جمادي الأولى 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست