responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3666
حكم الانتحار للمحافظة على العرض
ƒـ[بصراحة عندي سؤال وأتمنى الإجابة عليه: نحن من العراق وعندنا حالات كثيرة تحدث عندنا، فسؤالي: لو البنت تعرضت للخطف وكان بيدها أن تنتحر قبل أن تخطف وتفعل بها الفاحشة، فهل يجوز لها الانتحار؟ وهل تعتبر بهذه الحالة كافرة؟ وطبعا أكثر من ينتحرن ـ أحيانا ـ لا يكن بوعيهن، فهل هذا يعني أنهن جميعا في النار؟.

وشكراً وأتمنى الإجابة.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالانتحار من الكبائر العظام التي توعد الله صاحبها بالخلود في النار، والإقدام عليه بدافع الخلوص من الإكراه على الزنا لا يسوغه، وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 34194، بيان أن الانتحار كبيرة ولو كان بدافع المحافظة على العرض، وتجد تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 19001، ورقم: 22619.

وجاء في فتاوى شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون: أنه لا يحل للمرأة المكرهة على الزنا بملجئ أو بغيره قتل نفسها لتنجو من عار الزنا. انتهى.

وأما كون المنتحر كافراً فليس بصحيح، بل هو مسلم عاص مرتكب لكبيرة من أبشع الكبائر وهو في مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وقد سبق بيان أدلة ذلك في الفتويين رقم: 23031، ورقم: 21282.

والله أعلم.
‰17 شعبان 1430

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست