responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3609
الطيرة المباحة
ƒـ[ماذا عن الأعتاب وهل تغيير مكان المشروع التجاري واجب بسبب سوء عتبة المكان؟؟
بمعنى آخر المكان نحس؟؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهى الشرع عن الطيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. أخرجه أحمد عن ابن مسعود، وسنده صحيح. والطيرة: هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. ولمعرفة حكم ذلك بالتفصيل مع ضوابطه، راجع الفتوى رقم: 25602. هذا هو الأصل، إلا أن الشرع استثنى من ذلك ثلاثة أشياء، وهي المرأة والدار والفرس كما ثبت ذلك في الصحيحين، والطيرة التي أباحها الشرع هنا ليست بمعنى التشاؤم المنهي عنه، وإنما معناه أن هذه الأشياء قد تكون سببا في ضرر الإنسان، فأباح له الشرع فراق المرأة والتحول من الدار والتخلص من الفرس، ليستبدل بها ما هو أنفع له.

وبناء على هذا فلا نرى مانعاً من التخلص من المكان الذي أقمت فيه مشروعك التجاري والبحث عن غيره رجاء أن يكون المكان الجديد معينا لك على إتمام مشروعك، علماً بأن الأخذ بالأسباب أمر لا ينكر، والسعي إلى الطريقة الأفضل والأسلوب الأمثل في التجارة وغيرها لا يتنافى مع التوكل، فلتدرس الأمر على وجهه الصحيح، ولتتوكل على الله تعالى في كل أمرك، وراجع الفتوى رقم: 28652، والفتوى رقم: 42127، والفتوى رقم: 46776.
والله أعلم.
‰10 شوال 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست