responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3591
الرؤية الشرعية في انتقال المرض من الأمهات إلى الأولاد
ƒـ[أنا متزوج منذ ثلاث سنوات ولي من فضل الله من الأطفال اثنان. اكتشفت حديثا أن ابني مصاب بمرض فقر الدم (التلاسيميا) وتبين أنه ورث هذا المرض من أمه وعندها تفاجأت وبعد البحث علمت أن زوجتي وأهلها كانوا يعلمون بوجود هذا المرض مسبقا في عائلتهم ولم يخبروني. فهل يحق لي أن أطلقها أو ماذا افعل من وجهة نظركم الشرعية؟ وإذا ما فكرت بالزواج من أخرى فهل هذا مبرر؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي الكريم أن المرض والصحة بيد الله تعالى، وأن العدوى وانتقال المرض من الآباء أو الأمهات إلى الأولاد ليس أمراً قطعياً، بل قد ينتقل وقد لا ينتقل، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب، فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول.

قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات للأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت.اهـ. وانظر الفتوى رقم: 49913.

وعليه.. فلا يمكن لزوجتك ولا لأهلها وإن علموا بوجود المرض فيهم أن يعلموا بانتقال المرض إلى أولادهم وأحفادهم.

وعموما فإن للرجل أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة إذا قدر على مُؤن الزواج وواجباته؛ وإن لم يكن بزوجته الأولى عيب، لأن هذا مما أباحه الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3} وأما طلاق زوجتك الأولى فلا ننصحك به، بل أمسكها وأحسن إليها،.

وانظر الفتوى رقم: 12963. نسأل الله لولدك الشفاء.

والله أعلم.
‰19 ذو القعدة 1427

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست