responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3588
التشاؤم بين الكراهة والشرك
ƒـ[جاء فى الفتوى رقم 29745 أن التشاؤم شرك أصغر ثم قلتم إنه مكروه! فكيف يكون شركاً أصغر الذي هو من الكبائر ثم يكون مكروهاً! فهل تعنون بذلك كراهة التحريم أم ماذا؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المؤمن بأن كل ما يحصل بقضاء وقدر، وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه لا تأثير لما يتشاءم به في شيء من الأقدار، ولكنه يجد في نفسه شيئاً من الخوف عند حصول الشيء الذي يتشاءم به ولا يرده ذلك عما يريده، هذا هو الذي يكون التشاؤم في حقه مكروهاً، وعليه أن يصرف ذهنه عنه، ولا يسترسل في التفكير به.

وأما إذا كان يعتقد التأثير لشيء مما يتشاءم فهو الذي يعتبر فعله شركاً. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية للمزيد حول الموضوع: 65709، 64305، 38340، 11835.

والله أعلم.
‰26 ربيع الثاني 1428

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست