responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3477
صفة التعوذ بالإخلاص والمعوذات في الصلاة وخارجها والنفث عند النوم
ƒـ[لما نقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ما هو ترتيب السنة وهل يجوز أن أخالف الترتيب؟ وكذلك هل أقرأ كل واحدة ثلاث مرات ثم أنتقل للسورة ثلاث مرات ما هي السنة في ذلك وهل هذا الكلام والترتيب ينطبق على التفل على الكفين عند النوم بالمعوذتين وهل لي أن أتعوذ بهما خارج الصلاة وداخلها وأمسح علي وعلى غيري وشكرا]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحول قراءة الإخلاص والمعوذات ثلاثا وترتيبها في الذكر بعد الصلاة، فإن الأصل هو أن يؤتى بها هي على ترتيب المصحف، أما بالنسبة لترتبيها مع غيرها، فلا بأس في أن تقدم أو تؤخر على غيرها من الأذكار الواردة في هذا الموضع، حتى إن أكثر الأذكار الواردة عقب الصلاة جاءت الأحاديث بها مطلقة من غير ترتيب، وأما عن صفة قراءة الإخلاص والمعوذات بعد الصلاة، فإنه لا بأس في أن تقرأ السور الثلاث، ثم تعاد ثانية وثالثة، ولا بأس في أن تقرأ السورة الواحدة ثلاثا، ثم السورة الأخرى ثلاثا، ثم الثالثة كذلك، والأمر في ذلك واسع.

وأما عن صفة قراءة الإخلاص والمعوذات والنفث عند النوم، فقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، والصواب هو تقديم القراءة على النفث وإن كان غير ظاهر في اللفظ.

قال شارح سنن ابن ماجه: قال في المفاتيح: ظاهره أنه نفث أولا ثم قرأ، قال: ولم يقل به أحد وليس فيه فائدة، ولعل هذا سهو من الكاتب أو من الراوي. اهـ.

وأما عن التعوذ بالمعوذتين خارج الصلاة فهو أمر مشروع، وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة.

وأما عن التعوذ بالمعوذتين داخل الصلاة فإنه مشروع، ولكن لا تكون النية هي الرقية فقط، بل تكون النية الأولى هي القراءة، ولا بأس بنية الرقية مع القراءة.

وأما عن المسح بهما على القارئ وعلى غيره فإنه مشروع، وقد وردت بذلك السنة..

وراجع الفتوى رقم: 13188. والفتوى: 25592. والفتوى: 33429. والفتوى: 43670

والله أعلم.
‰16 محرم 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست