responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3442
رقية الحيوان وما يرقى به
ƒـ[هل يجوز رقية الحيوان وبم يرقى؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رقية الحيوان جائزة كما ذكرنا في الفتوى رقم: 53774.

وأما ما يرقى به فهو ما تشرع به الرقية، وقد فصل الكلام فيه في عدة فتاوى فراجع الفتويين التاليتين: 4310، 10012.

والله أعلم.
‰22 ربيع الأول 1426

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست