responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 340
الاستعانة بشخص فيما يمكن أن يساعد فيه عادة
ƒـ[إذا قصدت أحدا ليقضي لي حاجة هل يعتبر ذلك خرقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومتى يخرق هذا الحديث إن كانت الإجابة لا؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاستعانة بشخص من الناس فيما يمكن أن يساعد فيه عادة لا حرج فيها، وإنما الممنوع شرعاً الاستعانة بما لا يقدر عليه الناس في العادة، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في عدم سؤال الناس، وراجع للاطلاع على الأدلة وكلام أهل العلم في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36008، 25984، 22722، 53995، 9845، 39228، 57031، 76374، 1519، 20195.

والله أعلم.
‰08 ربيع الثاني 1428

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست