responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3380
كم النفث في الماء بعد القراءة قرآن ثم الشرب منه
ƒـ[لقد ابتليت أمتنا بالبدع ولا حول ولا قوة الا بالله فأسألكم التوضيح بارك الله فيكم، والمشكل هو أن والدي إمام مسجد بإحدى المدن الأوروبية ويفعل بعض الأمور والتي يستنكرها قلبي لا أدري هل أنا على حق أم باطل.
1- يقرأ القرآن جماعة في المناسبات كالموت والحج مع بعض حفاظ القرأن بطريقة أحيانا غير مفهومة.
2- بعد الانتهاء من القراءة يأخذون مبلغا من المال ويَحسبونه صدقة على من قُرِئ عليه القران.
3- يوم ختم القرآن في تراويح رمضان يُلزِمُ المصلين إعطاءه مبلغا من المال بحجة أنه ليس ثمنا للقرآن ولكن مُشجعٌ للإمام على مواصلة الصلاة بهم.
4- وفي هذا اليوم توضع قارورات الماء في مقدمة مسجده ويسمى هذا الماء بماء الختمة ويقال إن له بركة القرآن ثم يعطى للمصلين في نهاية الصلاة ليشربوا منه.
5- ومن الناس من يعطيه مبلغا من المال حتى يدعو له بما شاء هذا الانسان.
6- وأحيانا يرقي المرضى مقابل مبلغ من المال وأحيآنا يكتب القرأن في ورقة ويقول لهم امحوها في الماء واشربوا تُشفوا.
فما حكم الشرع في هذه الأمور؟ وكيف يمكنني أن أصحح له أخطاءه إن كانت تعتبر أخطاء]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاجتماع لقراءة القرآن على الميت غير مشروع بل هو بدعة محدثة، ولكن يجوز أن يقرأ شخص شيئا من القرآن ويهدي ثوابه لأحد الموتى، كما يشرع التصدق عنه والحج عنه والاستغفار له والدعاء.

وأما أخذ فلوس على تلاوة القرآن للرقية أو غيرها فهو محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا تفصيل القول مع الأدلة في الفتوى رقم: 11701.

وأما أخذ الأجرة على إمامة التراويح فهو مباح على الراجح.

وأما الماء الذي نفث فيه القارئ فلا حرج فيه.

وبناء عليه؛ فينبغي نصح الوالد بالحرص على السنة واتباع السلف الصالح في جميع أعماله، ولا يتم ذلك إلا يتعلم العلم الشرعي بأدلته، وانصحيه بترك الاجتماع عند أهل الميت.

وأما الرقية بالقرآن والتبرك به وإعطاء فلوس لإمام التراويح فأمره سهل إن شاء الله.

وراجعي التفصيل في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 7852، 35671، 53428، 4524، 67265، 52897، 27265، 69795.

والله أعلم.
‰16 ذو القعدة 1428

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست