responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3368
حكم تعليق تميمة لأجل الولد
ƒـ[أنا متزوجة من سنتين ونصف ولم أنجب إلى الآن وعملت تحاليل أنا وزوجي وأثبتت أننا بصحة جيدة ولا يوجد شيء يعوق الحمل ثم أشار لي الأهل أن ألبس عقدا معينا أرسلوه لي وأن أنقعه فى ماء ثم ألبسه وأستحم به يوم الجمعة وقت الأذان عند قول الله أكبر وأتشهد ما صحة هذا، وما هو حكمه وإذا كان حراما، فهل يوجد شيء من السنة ممكن عمله لهذه الحالة؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أختي السائلة أن تفعلي ما أشار به عليك أهلك من وضع العقد في الماء ثم لبسه والاستحمام به يوم الجمعة ... إلخ، لأن هذا يعتبر داخلاً في التمائم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك ... رواه أحمد.

ولبس ذلك العقد لم يجعله الله تعالى سبباً للحمل والولادة، ولا يجوز للإنسان أن يتخذ سبباً لم يجعله الله سبباً لا شرعاً ولا قدراً. فاتقي الله تعالى، ومن اعتقد أن ذلك العقد يرزق لابسه الولد فقد أشرك بالله تعالى، وجعل له شريكاً في الربوبية، وراجع الفتوى رقم: 74279، والفتوى رقم: 32760.

وأما هل يوجد شيء من السنة لعلاج العقم؟ فانظري لذلك الفتوى رقم: 47576، والفتوى رقم: 67318.

والله أعلم.
‰22 ربيع الثاني 1429

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست