responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3306
إمامة من يظن أنه يطلب العون من أصحاب القبور
ƒـ[رجل حافظ لكتاب الله ويؤم الناس في الصلاة وهو مؤثر في الناس الذين يعيشون معه حيث أننا نعيش في مجتمع ريفي يتأثر برجال الدين، هذا الشيخ يذهب لقبور أولياء الله مثل السيدة زينب والسيد البدوي، وعندنا في القريه جماعة أهل السنة ترفض هذا الفعل وتطلب منه أن يتركه حتى لا يقلده الناس وهو يرفض كنوع من أنواع العناد ويقول إنه يزور فقط ولكن آراءه تدل على أنه يزور طالبا العون من أصحاب هذه القبور، وجماعة أنصار السنه هذه تقول: إنه شرك بالله لأنه يطلب العون من غير الله وأخذت تهاجمه بشدة ووصل الأمر إلى حد الفتنة وانقسم الناس إلى فئتين تحارب كل منهما الأخرى.

- السؤال الأول:- ما هو رأي الدين في هذا الشيخ حتى ولو كان يذهب إلى هذه القبور ليس طالبا للعون منها وإنما يريد الزيارة وقد أمرنا رسول الله أن نبتعد عن الشبهات؟

- السؤال الثاني:- ما هو رأي الدين في موقف أهل السنة من هذا الشيخ ومهاجمتهم الشديدة له وتوصيل الأمر إلى هذا الحد؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ثبت أن هذا الإمام يطلب العون من الموتى، ويعتقد أنهم ينفعون ويضرون، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولا تجوز الصلاة خلفه، ويجب على جماعة المسجد عزله وترتيب إمام آخر يجتمع عليه المصلون، وتتوفر فيه شروط إمامة المصلين، وانظر الفتوى رقم: 9476، والفتوى رقم: 4973.

وأما إن لم يثبت عليه ذلك، فالواجب على طلاب العلم من جماعة المسجد نصحه بعدم الذهاب لهذه القبور، لما يقع عندها من الشرك بالله العظيم، وصرف العبادة لأصحابها من دون الله رب العالمين وهو ما ينفر منه القلب الحي، فكيف لمؤمن يرى سجود العبيد لعبيد أمثالهم مقبورين، أو يذبحون لهم، أو يطوفون بقبورهم كطواف المسلمين بالكعبة، أو يتقربون إليهم بأي نوع من القرب التي لا يتقرب بها إلا لله، ثم يلزم أماكنهم ويعتادها، والله تعالى يقول: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء: 140} .
فإن لم يستجب للنصح، فعلى أهل الحل والعقد من جماعة المسجد إن وُجدوا أن يستبدلوه بغيره من الأئمة الذين تجتمع عليهم قلوب المصلين، وانظر الفتوى رقم: 6742.
والواجب على من تصدى لنصحه أن يستخدم معه الأسلوب اللين والكلام الطيب، لأن الغرض ليس الانتصار للنفس، وإنما الانتصار للحق وإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضي الله جل وتعالى، وانظر الفتوى رقم: 3716.
والله أعلم.
‰17 شعبان 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست