responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3279
حرمة أكل لحم كل ما أهل لغير الله به
ƒـ[عائلة من أقاربي (أهل أمّي وأبي) تقوم بذبح شاة أو عنز في مناسبة يسمّونها "الزردة" وهي مناسبة خصّوها للوليّ الصالح التابع للمنطقة التي يقطنون بها ولا أعلم إن كانوا يسمّون الله على ذبائحهم هذه أم لا أو أنّهم يتقرّبون بها إلى الله أم إلى الولي الصالح، كل ما أعلمه هو أنّهم يعتقدون بضرّ ونفع الأولياء رغم نصحي لهم. المشكل هو انّهم يرسلون لنا من لحم تلك الذبائح ويغضبون منّا إن رفضنا أخذه. أفيدوني جزاكم الله عنّا كلّ خير ماذا عسانا نفعل بذلك اللحم الذي نأخذه منهم.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذبح للأولياء بنية التقرب لهم واعتقاد النفع والضر فيهم ممنوع شرعا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله كما في حديث مسلم: ل عن الله من ذبح لغير الله. وهو معدود من الشرك، فكما لا يجوز السجود لغيره فلا يجوز الذبح لغيره؛ كما قال النووي في المجموع، فقد قال تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {الكوثر:2} وقال: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {الأنعام: 162-163}

ولا يجوز أكل لحم تلك الذبيحة لأنها مما أهل لغير الله به، وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ {البقرة: 173} وقال: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ {الأنعام:121} وأما إن لم تذبح للولي فقد كره الإمام أحمد ذبحها عنده والأكل منها؛ كما في كشاف القناع.

وعلى طلاب العلم أن يحرصوا على التفقه في الدين وتصحيح العقائد والتخلص من المعتقدات الباطلة فيتعلموا ذلك ويعلموه لغيرهم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18525، 21313، 34665، 22446، 74757.

والله أعلم.
‰24 شوال 1428

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست