responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3270
المقبورون.. وقضاء الحوائج
ƒـ[الذهاب للمقابر حتى يتسنى للذاهبة الحمل بعد أن تفعل شيئاً اسمه شق المقابر هل هذا له دليل شرعي وذلك بعدد تكرار مرات الإجهاض]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم زيارة النساء للقبور في الفتوى رقم: 3592 وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيها، ورجحنا القول بالتفصيل، وهذا كله في الزيارة الشرعية التي يقصد منها الاتعاظ بأحوال أهل القبور والدعاء لهم.
أما زيارتهم والاعتقاد بأنهم يقضون الحوائج أو يدفعون المضار بذواتهم فهي من الشرك الأكبر، وإن كان الزائر يعتقد أن زيارتهم سبباً لقضاء الحوائج ونحو ذلك من العقائد الفاسدة، فأقل أحواله أن يكون واقعاً في الشرك الأصغر وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 14955 فعلى من يفعل ذلك أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن يعلم علم اليقين أن أهل القبور لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا يدفعون عنهم ضراً، أحرى أن ينفعوا غيرهم أو يدفعوا عنه ضرراً.
فنصيحتنا لمن ترغب في الولد أن تتوجه إلى الله عز وجل وتخلص الدعاء له وحده، فهو الذي يهب الأولاد ويعطي الأرزاق، يرزق من يشاء بغير حساب، بيده ملكوت كل شيء.
والله تعالى نسأل التوفيق والثبات على الإيمان الصحيح.
والله أعلم.
3592
‰19 صفر 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست