responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3194
ضرورة البعد عن التحاكم إلى القوانين الوضعية
ƒـ[السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أعرف رأي حضراتكم عن تحريم مدونة الأحوال الشخصية التي تعطي حقوقاً غير شرعية للمرأة مثلا أن ترث مثل الرجل وأن تتزوج بدون موافقة أبيها ... وأنتم تعرفون الباقي فهل هذه المدونة حلال أم حرام؟
أريد جوابا مفصلاً.
وجزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم العمل أو الحكم بما يخالف شرع الله تعالى، سواء جاء ذلك في مدونة الأحوال الشخصية أو في غيرها من القوانين الوضعية والدساتير الأرضية.
فقد قال الله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ [الأنعام:57] وقال تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [يوسف:40] ، وقال تعالى: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ [المائدة:49] ، وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] .
وحكم الله تعالى في الأمور المذكورة وفي غيرها معروف في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل:89] .
فكما أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإشراك به في الاعتقاد وفي العبادة فقال تعالى: وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [الكهف:110] نهى كذلك عن الإشراك به في الحكم فقال تعالى: وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداًالكهف:26] .
وعلى هذا.. فكل من سنَّ القوانين الوضعية التي تحل الحرام أو تحرم الحلال عالمًا مختارًا، فقد خرج من الإسلام بنص القرآن الكريم، وكذلك كل من رضي بذلك.
وعلى المسلم أن يبتعد عن التحاكم إلى هذا النوع من القوانين، فقد قال الله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65] .
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 1808.
والله أعلم.
‰09 جمادي الأولى 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست