responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3154
(فلانة مسلمة والإسلام منها بريء) هل يجوز هذا القول؟
ƒـ[قول: (إن فلانة مسلمة والإسلام منها براء) مع العلم أن فلانة هذه ذات أعمال باطلة مكروهة ولا يقبل بها أحد مثل سماع الأغاني وشرب الخمر والتبرج والسفور وإظهار مفاتنها للغير ولكنها مسلمة هل يجوز هذا القول؟
أثابكم الله.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان قصد قائل هذه العبارة (فلانة مسلمة والإسلام منها براء) أنها كافرة فهذا لا يجوز، لأن ما قامت به هذه المرأة من المعاصي ليس مكفراً.
ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز تكفير من ثبت إسلامه إلا إذا أتى بمكفر، سواء كان قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، لأن باب التكفير من أخطر الأبواب، وقد ضلت فيه الخوارج، ووقع بسبب ضلالهم فيه إزهاق كثير من الأرواح، وإتلاف كثير من الأموال، وذاقت الأمة أصناف البلاء وأنواع الويلات.
وأما إن كان قصد قائل هذه العبارة هو أن الإسلام بريء من المعاصي والذنوب التي تقوم بها هذه المرأة فهذا صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني". رواه مسلم، وقال: "من حلف بالأمانة فليس منا". رواه أبو داود.
وأمثال هذا كثير. وليس معناه أنه كافر، ولكن معناه أن فعله أو قوله الذي أتى به ليس من طريقنا وهدينا.
والله أعلم.
‰12 ربيع الثاني 1423

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست