responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3153
المستهزئ بوعد الله أو وعيده على خطر عظيم
ƒـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: لدي عائلة طيبة والحمد لله وكلنا نصلي والحمد لله ولكن عمي عمره (30) سنة وعمتي عمرها (27) سنة لا يصليان وإذا نصحنا عمي بأن يصلي لا يستمع إلينا وإذا قلنا له لو أتاك الموت في أي لحظة ماذا ستفعل فيقول عادي لا أخاف من الموت وعادي لو دخلت النار ... أما عمتي فقد كانت تصلي لفترة كبيرة ولكنها الآن لاتفعل..حتى الحجاب تلبسه فقط مع بعض الناس والبعض الآخر لا وتقول ما زلت صغيرة ... الله يهديهم.....فأرجو منكم الجواب على هذه الاسئلة....وشكرا جزيلا لكم ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاحمدي الله على أن منَّ عليك بالمحافظة على فرائضه والاستقامة على دينه، فإن من أعظم نعم الله على عبده أن يوفقه لطاعته.
ثم عليك أن تبيني لعمك أن كلامه في الموت ودخول النار وتهاونه في ذلك يدخل في الاستهزاء بالوعد والوعيد، وذلك ينافي الإيمان بهما، لأن من الإيمان بوعد الله ووعيده تعظيمه وإجلاله. وقوله "عادي لو دخلت النار" يناقض هذا الإجلال والتعظيم.
وقد نص كثير من أهل العلم على كفر المستهزئ بوعد الله أو وعيده، من ذلك ما ذكره البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع، وهو أن مما يوجب الردة السخرية بالوعد والوعيد.
فعليه التوبة إلى الله من هذا القول الفظيع وأن يجدد إسلامه، وأن يعلم أن الصلاة شأنها عظيم في الإسلام فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وعليك أن تبذل معه ومع عمتك كل ما تستطيعه من جهد ونصح وتستعين بمن له تأثير عليهما.
واستعن كذلك بالكتيبات والأشرطة المبينة لحكم الصلاة وأن ذلك كفر مخرج من الملة عند المحققين من أهل العلم ولو كان تكاسلاً. كما هو مبين في الفتوى رقم:
1145 واجعلي جل اهتمامك في هذا الأمر. ولا مانع أن تهتم بحجاب عمتك وتبين لها أن من في سنها يلزمها الحجاب بإجماع علماء المسلمين، إذ المرأة المسلمة إذا بلغت مبلغ النساء وجب عليها جميع التكاليف الشرعية ومنها الحجاب، كما هو مبين في الفتوى رقم:
5413.
والله أعلم.
‰13 ربيع الثاني 1423

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست