responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3107
حكم التظاهر بالكفر لأجل الزواج
ƒـ[هل من فتاوى تخولني أن أكون أمام أهل فتاة مسيحية مسيحياً من ديانتها لأحظى بها
وبيني وبينها أن نرتبط بالزواج العلني مع أبناء ديني ضمن الشرع والسنة النبوية أرجو توضيح إن كانت هناك فتاوى؟ هل من فتوى؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

لا يجوز للمسلم أن يتظاهر بالكفر إلا عند الضرورة، كما قال الله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل:106] .
وليس ما ذكرت من رغبتك في الزواج بهذه الفتاة ضرورة تبيح لك أن تظهر الكفر، لأن من قال الكفر أو فعله اختياراً كفر، ولو كان فعله له رغبة في مال أو متاع، لقول الله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ [النحل:107] .
وانظر الفتوى رقم: 26496، والفتوى رقم: 36317.
والله أعلم.
‰19 شعبان 1424

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست