responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3060
حكم لعن الكافر المعين
ƒـ[هل يصح الحكم على شخص معين من الكفار بعد موته بدخول النار؟ أعني مثلا أن نقول إن هتلر في النار أو إن لينين وماركس في النار؟.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن مات كافراً وجبت له النار وحرمت عليه الجنة، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ {آل عمران: 19} . وقال أيضاً: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85} . وقال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. رواه البخاري، وانظر الفتوى: 2924. وبناء على هذه النصوص وأمثالها فالحكم بالنار على شخص معين مات كافراً حكم صحيح. أما الكافر المعين الحي، فهو متوعد بالخلود في النار والعذاب الأليم لو مات على الكفر، ولكن لا يلعن لإمكان توبته. قال الإمام ابن مفلح في: الآداب الشرعية: ويجوز لعن الكفار عامة. وهل يجوز لعن كافر معين ـ على روايتين: قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب. اهـ.
والله أعلم.
‰23 شوال 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3060
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست