responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3057
لا مؤاخذة على من نطلق بكلمة كفر خطأ
ƒـ[بينما كنت أدعو الله أخطأت في نطق كلمة بدون قصد ونطقت بدلا منها كلمة تشبهها في الأحرف لكن هذه الكلمة شتيمة وأخشى أن أكون قد سببت الله بذلك، فهل يخرجني ذلك من الإسلام وقد نطقت بالشهادتين (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ، وأردت أن أسأل هل يجب علي الغسل أو أي شيء آخر؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك لم تخرج من الإسلام بنطق هذه الكلمة خطأ، ولا يلزمك شيء، والله سبحانه أعلم بما في صدور العالمين، وانظر الفتوى رقم: 21800 فإن فيها بيان أن الله من رحمته لا يؤاخذ العباد على مثل هذه الأخطاء.

والله أعلم.
‰11 ذو القعدة 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3057
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست