responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3050
توبة الساب والمستهزئ بالدين
ƒـ[إذا ارتد الإنسان بسبٌ الدين أو الاستهزاء به ثمٌ أراد أن يتوب فماذا عليه أن يفعل علما وأنٌه يقطن في بلد كفر. فقد سمعت أنٌ رجوعه للإسلام يجب أن يكون أمام شيخ عالم وإلاٌ فإنٌها لا تعتبر توبة صحيحة: هل هذا الشٌرط صحيح. أرجو التفصيل في الإجابة.

جزاكم الله كل خير.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن سب الدين والاستهزاء به كفر مخرج من الملة في الفتويين التاليتين: 133، 39575 فليرجع إليهما

وعليه، فمن وقع منه ذلك والعياذ بالله وجبت عليه التوبة فورا، وتراجع الفتاوى ذوات الارقام: 33821، 54989، 51043، وإذا توفرت شروط التوبة المذكورة في الفتوى رقم: 7007 فإنه يعتبر تائبا توبة نصوحا.

أما اشتراط حضور أحد المشايخ لتصحيح توبته فغير صحيح، بل هو باطل لأنه شرط ليس في كتاب الله، وفيه تشبه بالنصارى، ولم نر من أهل العلم من اشترطه للتوبة
‰10 ربيع الأول 1426

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 3050
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست