responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2982
حكم من قال إن تعدد الزوجات حرام
ƒـ[هل من قال إن تعدد الزوجات حرام أو لا يجوز يكفر؟]ـ
^خلاصة الفتوى:

من قال إن تعدد الزوجات حرام أو لا يجوز يكفر إذا لم يكن جاهلا أو متأولا، فإن كان كذلك فإنه آثم ويعلم وتقام عليه الحجة، فإن رجع عما يقول وإلا حكم بكفره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال إن تعدد الزوجات حرام أو لا يجوز فإنه يكفر إذا لم يكن جاهلا أو متأولا لأنه بذلك يكذب الله تعالى القائل في محكم آياته: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ.. {النساء: من الآية3} وهو مكذب بالسنة كذلك وهي طافحة بالنصوص التي تدل على إباحة التعدد، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها. والحديث يدل على إباحة الجمع بين سائر النساء على ما أذن الله فيه ما لم يكن هناك مانع شرعي يمنع من ذلك. أما إن كان قائل هذا الكلام قاله جهلا أو متأولا فهو آثم بذلك؛ لأنه لا يحل لأحد أن يحلل أو يحرم بغير علم، فقد قال تعالى: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ {النحل:116} ومن كان هذا حاله فإنه يعلم وتقام عليه الحجة، فإذا رجع عما يقول وإلا حكم بكفره.

والله أعلم.
‰13 رمضان 1428

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2982
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست