responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2968
من صدر عنه ما يوجب كفره حال فقدان وعيه
ƒـ[هل تجوز الصدقة الجارية على صديقك المتوفى، وكيف نتذكره لندعو له ولجميع أموات المسلمين، وما هو الحكم في سب الدين وإخراج صوت من الفم يعني الشخر في لحظة انفعال وغياب وعي، هل يجوز الاستغفار في الحال، وما هو الحل في الدين؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن بعض جوانب السؤال غير واضحة نظراً للأخطاء الإملائية ونحن نجيب عما فهمناه، فنقول: إنه لا حرج على الصديق أن يخرج صدقة جارية عن صديقه المتوفى وله الأجر في ذلك إن شاء الله، لأن الصدقة عن الميت مشروعة سواء كان الميت قريباً أو صديقاً أو غيرهما من عموم المسلمين، وانظر الفتوى رقم: 56783.

وسب الدين كفر مخرج من الملة، فمن سب الدين أو استهزأ به فهو كافر خارج من ملة الإسلام إلا إذا كان فاقد الوعي عند نطقه بكلمة الكفر بحيث لا يدري ما يصدر منه، ويجب عليه إن صدر عنه ما يوجب كفره حال وعيه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره فوراً، وأما إخراج الصوت من الفم كما ذكر فإن كان يعني به التأفف ونحوه عند الغضب فهذا عمل لا ينبغي، وحسن الخلق يقتضي كظم الغيظ والبعد عن مثل هذه الأفعال، وقد قال الله تعالى: وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ {لقمان:19} .

وانظر الفتوى رقم: 39428، والفتوى رقم: 48551، والفتوى رقم: 26193.

والله أعلم.
‰29 ربيع الثاني 1429

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2968
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست