responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2964
الطلاق وسب الذات الإلهية عند الغضب
ƒـ[لقد أخبرت أصدقائي عن موقعكم الممتاز وهم لا يتعاملون مع الانترنت وطلبوا مني أن أرسل لكم أسئلتهم فأرجوا منكم أن تفتونا فيها:

1- أحد الأصدقاء وهو بجانبي يروي ما حدث له وأنا حريص كل الحرص أن أكتب ما يقول بالحرف وروايته أن زوجته طيبة ولكنها تتصرف أحيانا كالأطفال ودار بينهما شجار حول موضوع ما ثم قالت له بجامتكم التي تلبسها إن اشتريتها فاخلعها وذهب لينام ابتعادا عن الشر ولكنها لحقت به وقالت له المخدة التي تنام عليها أنا اشتريتها أعطني إياها ففعل، ثم قالت له هذه المسبحة أعطاك إياها والدي وممنوع أن تسبح بها فأخذتها فأخرجها من غرفة النوم وأغلق الغرفة بالمفتاح ابتعادا عن حدوث ما لا يحمد عقباه، فأخذت تصرخ من خارج الغرفة وتقول له إن لم تفتح الباب سوف أرمي نفسي من النافذة وأنتحر وبعد قليل هدأ الجو فخشي صديقي أن تكون قد فعلتها ورمت بنفسها من النافذة فخرج من غرفة النوم واخذ يبحث عنها في البيت فلم يجدها فزاد عنده الشك بأن تكون قد فعلتها وإذا بها تخرج من تحت الطاولة في غرفة الضيوف فثارت ثورته غضبا" لما فعلت وأخذ يسب ويشتم (وهو لم يجرؤ منذ سن البلوغ عن سب العظيم القدير الحليم الذي لا يجوز أن يسب ولكن من شدة غضبة سب الذات الإلهية) ثم أخذ يحطم ويكسر ما هو في طريقة فحاولت منعه وإذا به ينطق أنت طالق فوضعت يدها على فمه حتى لا يكرر هذه الكلمة وأخذ ينحب بالبكاء ويقول لما دفعتني على التلفظ بهذه الكلمة وعاود سؤال زوجته هل أنا فعلا"قلتها ليتأكد مما بدر منه وهذا ما قالته زوجته وسألته شخصيا هل كان يعي ما يقول؟ فقال بأنه يعرف أنه نطق هذه الكلمة ولكنه لم يكن قادر على ضبط نفسه والسيطرة عليها, فأرجوكم أفتونا هل يقع الطلاق هنا أم لا؟ وأنأ أخبرته بأن هناك ثلاث حالات للغضب واحدة لا يقع الطلاق بها بأن يكون الإنسان كالمجنون ولا يقع به طلاق، وهناك حالة الغضب الخفيف ويقع به الطلاق والغضب المتوسط بين الحاله الأولى والثانية وفيه اختلاف بين العلماء ولكنه فعلا غير قادر على تحديد مرحلة الغضب التي كان بها ولكم جزيل الشكر فهل يقع طلاقه هنا؟

علما أن المفتي في دار الافتاء في البلد التي يقيم بها أفتاه بأن طلاقة غير واقع وأخذ بالفتوى وبعد فترة زمنية طويلة وبالصدفة التقى بإمام معروف ومشهور في بلدة وأفتاه بأنها طلقة واقعة.

وهو الآن لا يعرف هل يعتبرها طلقة أم لا، فماذا يفعل في هذه الحالة؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هنالك دار معتبرة للفتوى وقد عرض عليها الأمر وأ فتته بعدم وقوع الطلاق فلا حرج عليه في تقليدها والعمل بفتواها، ولا ينبغي له أن يكثر السؤال عن نفس المسألة إن كانت الدار معتبرة موثوقا بها.

وحالات الغضب هي كما ذكرت، ولكن الأدهى والأمر هو ما وقع فيه من سب الذات الإلهية، لكن إن كان في حالة لا يملك فيها نفسه فنرجو ألا يكون عليه إثم، والأولى أن يحتاط لنفسه بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 98713، 3396، 15595، 27620، 10062.

والله أعلم.
‰18 جمادي الأولى 1429

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2964
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست