responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2948
هل تقبل توبة من داس على المصحف بقدميه
ƒـ[ما حكم من وضع القرآن الكريم في الحمام ووقف علية بقدميه، هل يقبل الله توبته، لقد كنت أحاول أن أكون ساحرا ... أفيدوني أرجوكم؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعلم السحر وعمله محرم شرعا بل إنه يكفر به من تعلمه وعمله عند كثير من أهل العلم، ومنهم المالكية والحنابلة، ويدل لتكفيره قوله تعالى: وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ {البقرة:102}

وقال صاحب الكفاف:

والسحر قال مالك تعلمه * كفر وقال كافر معلمه.

وقال الشيخ الحكمي في سلم الوصول:

واحكم على الساحر بالتكفير * وحده القتل بلا نكير.

كما أنه لا خلاف في أن تعمد أي فعل بالمصحف الشريف بقصد الإهانة يعتبر كفرا مخرجا من الملة، ومن هذا يتبين لك أنك أقدمت على أمور خطيرة وأفعال منكرة للغاية، ولكن الله تعالى عفو غفور رحيم بعباده وقد وعد بقبول التوبة إذا صدق العاصي والكافر المرتد في توبته، فقد قال الله تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ {الأنفال:38} .

وقال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا {الفرقان:68} .

فبادر إلى التوبة بصدق وإخلاص نية مع ندم وعزم على أن لا تعود إلى شيء من هذه الأمور.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 100275، 54989، 58800، 68274.

والله أعلم.
‰07 محرم 1430

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2948
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست