responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2925
حكم إنكار مشروعية ختان النساء
ƒـ[ما حكم من أنكر ختان النساء؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ختان النساء متفق على مشروعيته عند أهل العلم واختلفوا في وجوبه واستحبابه، وقد كان ختان النساء معروفا عند السلف، وقد وردت فيه أحاديث ضعيفة الأسانيد، وقد ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أنها بمجموع طرقها وشواهدها يصح بها الحديث.

وبناء على هذا يعلم أنه لا يحق إنكار الختان للنساء ولا يكفر بإنكاره لأنه ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فلو أن شخصا لم تكن عنده ثقافة شرعية، وتأثر بكلام المعاصرين في شأنه دون تعمد منه لإنكار ما اتفق أهل العلم على مشروعيته فلا يكفر بذلك.

والواجب أن يتعلم أمور الشرع من مظانها، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 17741، 31783، 48958، 34471.

والله أعلم.
‰21 جمادي الأولى 1430

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2925
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست