responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2914
حكم الدخول في منتديات الكفار
ƒـ[هل الدخول إلى المنتديات الكافرة دون الردعليهم، مع عدم الخوض في حديثهم ودون التسجيل في تلك المنتديات يعد كفرا وردة عن الإسلام؟ أم هوحرام فقط؟.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الدخول إلى تلك المنتديات التي تنال من الإسلام وتشكك فيه إلا لمتضلع من العلم الشرعي الذي يستطيع به درء الشبهات، كما لا يجوز الدخول إليها إلا لمصلحة معتبرة، كإقامة الحجة عليهم ومعرفة ما يلقونه من شبهات في قلوب الناس كي يمكن الرد عليهم ونحو ذلك.

أما الدخول لغير مصلحة شرعية، وإنما لمجرد إشباع فضول النفس فلا يجوز فإن الداخل لا يأمن على نفسه أن يُقذف في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولا يكفي لإباحة دخوله حينئذ أن يكون غير راض بهذا الكفر، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1048.

لكن لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان راضياً بكفرهم، مقراً لهم مع إقامة الحجة عليه، فحينئذ يكون مثلهم في الحكم بالكفر، كما قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء:140} .

وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 121252، 125622، 4899، 4387.

والله أعلم.
‰06 شوال 1430

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2914
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست