responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2899
من تاب من كفره وأسلم حل له الزواج من المسلمة
ƒـ[أنا أعرف أن الشرك بالله هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إذا مات صاحبه من غير توبة وأنه كفرأكبر، وأنا أريد أن أعرف، هل الاستهزاء بالله يكون أقل درجة من الشرك؟ وهل من الممكن أن يصل المرء إلى درجة كفرلا يمكن قبول توبته بعدها حتى قبل الغرغرة أو في وقت التوبة المعلوم بالأثر؟ وهل يوجد أحد أشد من فرعون كفرا؟ وهل فرعون لو تاب كان من الممكن أن يكون من الصالحين لو أراد ذلك؟ وهل لمن يقترف المكفرات التي ليس لها مثيل من الوقاحة بالاستهزاء بالخالق يؤدي إلى عدم هداية الله له؟ وهل يمكن له الزواج؟.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكما أن الشرك الأكبر لا يغفره الله لصاحبه إذا مات عليه، فكذلك الاستهزاء بالله، فكلاهما من الكفر الأكبر.

قال تعالى: قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ*لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إيمانكم {التوبة:65، 66} .

وانظر الفتويين رقم: 11022، 2093، ولكن من تاب تاب الله عليه مهما كان جرمه وكفره، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} .

فهذا نص عام في جميع الذنوب بأنواعها ودرجاتها، فمهما بلغ كفر الإنسان، فإنه إذا تاب منه توبة صادقة، فإن الله سبحانه يقبل توبته، سواء كان كفره بالاستهزاء بالله أو بغير ذلك من أسباب الكفر مهما بلغت شناعتها، وإذا تاب توبة صادقة، فلا مانع من تزويجه من مسلمة كغيره من المسلمين، وأما تزوجه من كافرة، فإنه ممكن ولو بقي على كفره ولكن لا يجوز أن يتولى عقده مسلم. وراجع الفتويين رقم: 121183، 36141.

ولا شك أن فرعون كان أشد الناس كفرا، ولذلك يضرب به المثل في الكفر، لكن لا مانع من أن يكون أحد أشد كفرا منه، وانظر الفتوى رقم: 96848.

وننصح السائل الكريم بالاهتمام بالأمور التي تعود عليه بنفع في دينه أو دنياه، ولو فرضنا أن فرعون تاب قبل أن يدركه الغرق، فإن الله يقبل توبته، لكن قد سبق في علم الله أنه لن يؤمن.

والله أعلم.
‰28 شعبان 1430

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2899
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست