responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2705
تقدير النكاح من عدمه بيد الله
ƒـ[أنا فتاة أبلغ من العمر اثنتان وثلاثون سنة أصبت بسحر وعولجت بالرقيةالشرعية والحمدلله مشكلتي هي: تقدم لي شاب لخطبتي وأبوه وأخته عارضوا بحجة غير مقنعة.
السؤال: هل هو قضاء الله وقدره أي كل شيء بإذن الله أم بسبب السحر الذي أصابني جعل هذا الزواج لا يتم. في الحقيقة أعيش حالة نفسية مضطربة وإحباط شديد وكان القرآن هو شفاء ما في الصدور أريد إجابة أو موعظة تواسي قلبي الميؤوس مع العلم أنني محافظة على الصلاة وأذكارالصباح والمساء وشكراً....
تحياتي الخالصة لكم.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا من قضاء الله وقدره لأنه لا تأثير للسحر ولا غيره فيما يصل إلى الإنسان من خير وشر إلا بإذن الله، لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [يونس:107] .
ويقول: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [البقرة:102] .
وفي سنن الترمذي: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.
وفيه: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله.
فلا داعي للاضطراب والإحباط، فإن الذي كتب الله لك سيصلك، رضي بذلك من رضي، وسخط من سخط. وما اختاره لعبده فهو الخير، والله تعالى يقول: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُون [البقرة:216] .
ويقول: وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [الشورى:36] .
ويقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] .
فتوبي إلى الله تعالى، ولا تعترضي عليه في قضائه، واسأليه من فضله، وانظري الفتوى رقم:
20044 - والفتوى رقم: 18517.
والله أعلم.
‰20 شوال 1423

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست