responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2692
لا يقع النكاح إلا بقدر الله جل جلاله
ƒـ[يا سعادة الشيخ الكريم بالله عليك أفدني فإني أتعذب ومدمرة نفسيا، هل الزواج من قضاء الله وقدره التام؟ ويدخل في الأمور القدرية البحتة مثل الموت والرزق؟ وما هي الأشياء القدرية البحتة التي ليس للإنسان التدخل فيها؟

لأني باختصار أحببت رجلاً وفي الدولة التي هو منها يصعب الزواج من الخارج مع أنها دولة عربية إسلامية من الدرجة الأولى بحجة أن نسبة العنوسة لبنات الدولة كبيرة!!!!!! وتضع بصراحة صعوبات ما لها حدود،

هل لو الطلب الخاص بنا بخصوص الزواج لم يحصل على الموافقة يبقى هكذا الواحد يسلم ويقول هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ للزواج الشرعي فقط على سنة الله ورسوله مع عدم توثيقه، مع العلم بأنه لو تم ذلك وأتينا بأولاد لا يستطيع الزوج إضافتهم وتسجيلهم عنده ويدخل في مشاكل ما لها حدود مع بلده لأنه عاص للأومر ويعتبر هذا جريمة مع أنه أبسط حقوق للإنسان وهو الزواج على سنة الله ورسوله
وهل هذه الصعوبات التي تضعها معظم الدول العربية لبعضها تعتبر ظالمة وتجبر الإنسان على الزواج الشرعي الذي يسمى في هذا الزمان الزواج العرفي يعتبر جريمة
نحن نريد أبسط الحقوق التي وضعها الله لنا وهو الزواج والحلال يا سيادة الشيخ أفدني بالله عليك]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل شيء في الكون لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، قال تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القمر:49) ، وقال تعالى: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (الفرقان: من الآية2) ، ومن ذلك النكاح فلا يقع نكاح بين رجل وامرأة إلا بقدر الله جل جلاله، إلا أن الله تعالى جعل للإنسان مشيئة واختياراً تحت مشيئة الله واختياره، كما قال تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (التكوير: من الآية29) ، والشخص الذي يعيش في بلدة تمنع أنظمتها من الزواج بفتاة من خارجها عليه الالتزام بنظام ذلك البلد، ولا يعرض نفسه وأولاده للأضرار والمخاطر، وفي بلده من النساء الصالحات لزواجه منهن خَلْقاً وخُلُقاً العدد الكثير ولله الحمد.

والله أعلم.
‰09 محرم 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست