responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2637
لا يسأل الرب عن قضائه في خلقه
ƒـ[يوجد أحاديث تحث على عدم الدعاء على الولد في لحظة غضب لكي لا تكون أبواب السماء مفتوحة فيستجاب الدعاء، أو عندما يقوم الإنسان لكي يصلي بالليل عندما يغالبه النوم ينام لكي لا يدعو على نفسه لكي لا يستجيب الله تعالى، فالسؤال هنا أن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فكيف يستجيب الله تعالى وهو يعلم أن الوالد يدعو على ابنه من وراء قلبه أو الذي يدعو بالليل وهو يغالبه النوم. وشكرا]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحديث النهي عن الدعاء على الولد حديث ثابت صحيح رواه مسلم وأبو داود كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52971، والفتوى رقم: 75534.

وقول السائل (كيف يستجيب) إن كان المقصود منه: لم يستجاب مثل هذا الدعاء؟ فجوابه أولا: قول الله تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}

قال ابن جريج: لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه وهو يسأل الخلق عن عملهم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى أوحى إلى موسى وقد سأل الله عن أمر من القدر: إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون.

فالله الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يفعل شيئا من غير حكمة وعلم، ولا يسأل لم فعل كذا أو لم لا يفعل كذا.

ثم إن من رحمة الله بنا أن بين لنا على لسان رسوله أن لا ندعو على أولادنا لأننا قد ندعو في ساعة لا يرد الله فيها سائلا، فإذا دعا العبد وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يستجاب له ويكون هذا عقابا له لمخالفته النهي، أو غير ذلك من الحكم.

وأما حديث من غلبه النعاس وهو في الصلاة، فليس فيه أنه قد يدعو ويستجاب له، بل فيه: إذانعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. رواه البخاري ومسلم، فليس في الحديث أنه قد يدعو نفسه ويستجيب الله له.

قال ابن حبان في صحيحه: إنما أمرنا بالانصراف من الصلاة خوف سب النفس عند إرادة الدعاء لها. اهـ.

والله أعلم.
‰29 رجب 1427

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست