responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2048
القصاص من القرناء للجلحاء ليس قصاص تكليف
ƒـ[ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص للجماء من القرناء، فكيف يؤول هذا الحديث مع رفع التكليف عن البهائم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.

فهذا الحديث صحيح ولا حاجة إلى صرفه عن ظاهره، إذ لا منافاة بين رفع التكليف وبين القصاص، والبائهم ليست مكلفة قطعاً، ولكن العدل الإلهي يقتضي أن لا تترك مظلمة بين اثنين من الكائنات إلا وقضى فيها بالإنصاف، قال الإمام النووي في شرح الحديث المذكور: وإذا ورد لفظ الشرع، ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره، قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، وأما القصاص من القرناء للجلحاء، فليس من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة.

والله أعلم.
‰23 ربيع الثاني 1425

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2048
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست