responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2044
لا يؤاخذ العبد على فعل غيره
ƒـ[لي خمسة أطفال وزوجي مغترب بدولة عربية ولي طفل شقي جداً ودائماً يخرج ويغيب لفترات طويلة وأحياناً يترك البيت كثيراً جلست معه أكثر من مرة لمعرفة سبب الخروج ونصحته كثيرا وقلت له صل وانتظم في دروسك وهو عمره 11 سنة وتغيب عن البيت مرة لمدة أسبوع وخفت عليه حتى أرسلت نشرة في التلفاز بصورته بأنه طفل متغيب، كان أتعبني جداً وفي ضمن المرات خرج من يومين واتصل علي قلت له تعال وارجع لوحدك لأني كنت تعبت كثيرا فقال أنا آت وانتظرت كثيرا وفجأة أتاني تلفون بأن ابنك قد غرق في البحر وتعالي لترينه في المستشفى ميتا واتصلت بوالده لكي يهدأ قليلا وقد كان الابن يمشي ويرجع ويترك البيت س: هل أنا مقصرة في حقه وما جزائي في ذلك]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فهمناه من السؤال هو أن الأخت لها ولد يتكرر هروبه من البيت، وفي إحدى المرات غرق في البحر وتوفاه الله، وتسأل عن حدود مسؤوليتها عن موته، فنقول: إنما يؤاخذ الإنسان على ما فعله أو تسبب في فعله.
فأنت لم تقومي بإغراقه، ولم تكوني سبباً فيه، ولست مقصرة ما دام أنك لم تفرطي في حضانته بأن منعته من الخروج إلى ما يعرضه للهلاك فخرج كرها عنك، وأما عدم بحثك عنه، فنعتقد أنه ليس سبباً في ما حدث من غرق.
والحاصل أن ما أصاب ولدك هو مصيبة أصبت بها تكفر من ذنوبك وخطاياك، ولم نر حسب كلامك أن لك يداً في غرقه وموته، والقاعدة في الإسلام أن العبد إنما يحاسب ويؤاخذ على فعله هو لا على فعل غيره، ويدل على ذلك آيات كثيرة منها:
يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ {النبأ: 40} .
وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الإسراء: 15} .
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {النجم: 39} .
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ {الأنعام: 52} .
وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {البقرة: 134} .
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {الزلزلة: 7-8} .
والله أعلم.
‰18 محرم 1426

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2044
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست