responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2030
لا يؤاخذ العبد بجريرة غيره
ƒـ[العلماء الكرام، بارك الله فيكم، هل يعاقب الأبناء والأحفاد بسبب ذنوب والدهم، أي هل يتعدى فساد الوالد وذنوبه التي ارتكبها إلى أبنائه وأحفاده كما ورد في بعض الآثار، وكما يقوله بعض الوعاظ والخطباء، وإن صح هذا، فما ذنب الأبناء والأحفاد في جريمة لم يرتكبوها، ويُمنَع الخيرُ عنهم ويُحرَمون من التوفيق؛ لأن أباهم ارتكب بعض الذنوب، سواء كان هذا الأب مسلما صالحا له ذنوب، أو كان منحرفا كثيرا عن الإسلام.. أرجو الجواب بوضوح لأنها مسألة حصل فيها نقاش واختلاف، ويحبذ إرشادنا لمراجع إن أمكن. أكرمكم الله وبارك في جهودكم.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164} ويقول: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا {الأنعام:164} ويقول: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدَّثر:38} فهو سبحانه وتعالى عدل رحيم لا يؤاخذ العبد بجريرة غيره، ويدل لهذا أن إبراهيم ولوطا عليهما السلام لم يصلهما شيء مما حصل من كفر أقاربهم.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6940، 73732، 11506، 76513.

والله أعلم.
‰03 صفر 1429

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 2030
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست