responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 183
الحوار بين الأديان.. الجائز والممنوع
ƒـ[ما رأيكم في شخص يزعم أنه داعية ويستدل بحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) ، وينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو كذلك إلى حوار الأديان وتقاربها، فهل يجوز تتبع برامجه، مع العلم بأن العامة قد فتنوا ببرنامجه؟ وبارك الله فيكم وسدد خطاكم.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن يكون كل مسلم داعية إلى دين الله تعالى حسب وسعه واستطاعته بلسان حاله أو مقاله ... ولا يعفيه من هذه المسؤولية العظيمة عدم التخصص، فهذه مهمة الأنبياء وأتباعهم، فقد قال الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي {يوسف:108} ، ومن أراد أن يتصدر للدعوة أو يتفرغ لها ويتخصص لا بد له أن يتحلى بصفات أساسية ذكرناها في الفتوى رقم: 8580. نرجو أن تطلع عليها لمعرفة من يستحق أن يوصف بالداعية.

ولا ينبغي للداعية ولا لغيره أن يعتمد على الأحاديث الضعيفة أو يحدث بها، وقد اختلف أهل العلم في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة، فرخص فيها بعضهم بشروط، ومنعها بعضهم، وفصل آخرون، وسبق بيانه بالتفصيل في الفتوى رقم: 16194 نرجو أن تطلع عليها.

والحديث المذكور (أصحابي كالنجوم ... ) حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم، وذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أنه موضوع، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 10986، ومن المعلوم أن الحديث الموضوع لا يجوز التحديث به إلا لبيان أنه موضوع..

وأما حكم الحوار بين الأديان فلا مانع منه شرعاً، فقد قال الله عز وجل: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ {آل عمران:64} ، وقال تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {العنكبوت:46} .

وأما إن كان القصد بالتقريب الوحدة فيما بينها ... فإن ذلك هذا لا يجوز شرعاً ولا يصح عقلاً، ومن يدعو إلى ذلك يجب أن ينبذ ويحذر منه. وانظر الفتوى رقم: 33974.

والله أعلم.
‰10 رمضان 1427

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست