responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1734
الحساب في القبر كائن على كل حال
ƒـ[هل إذا دفن رجل في مقبرة بها نساء للضرورة، يتوقف حساب من في المقبرة لحين الفصل بينهم.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دفن الرجل في مقبرة نساء أو بها نساء أو العكس وهو دفن المرأة في مقابر الرجال لا حرج فيه، فمقابر المسلمين من بداية الإسلام إلى اليوم تجمع قبورالرجال والنساء بدون نكير.
وإذا كان قصد السائل هو دفن الرجل والمرأة في قبر واحد فلا بأس بذلك إذا دعت الضرورة إليه، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه. وراجع لهذا الفتوى رقم:
7713
هذا، وما جاء في السؤال من توقف الحساب إذا دفن الرجل مع النساء فلا أصل له، بل هو من باب القول على الله بغير علم، فليحذر السائل الكريم أن يردد مثل هذا الكلام الباطل. والله الموفق.
والله أعلم.
‰15 ربيع الأول 1423

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1734
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست