responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1647
سؤال الميت الذي لم يقبر وسؤال غير المسلم
ƒـ[سؤالي هو هل يسأل المتوفى مباشرة بعد أن تقبض روحه, أم بعد أن يجهز ويوضع في القبر، وإذا كان كذلك فماذا يحصل له إذا تأخر دفنة، وماذا يحصل لمن يموتون جماعات في الحروب والكوارث وقد يدفنون جميعا مع بعض، وهل ينزل الملكان على غير المسلمين أو أهل الكتاب، فأرجو الإجابة لأني دائمة التفكير في هذا الأمر؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سؤال الميت حقيقة لا شك فيها سواء قبر أم لم يقبر، وليس في ذلك ما يستحيل عقلا، فقد روى البخاري في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعاً، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. فهذا الحديث يدل على أن سؤال الميت يكون في قبره بعد دفنه ... وكون ذلك في القبر وبعد الدفن جرى مجرى الغالب كما هو المعهود عند أكثر الناس أن الميت يقبر بعد وفاته غالباً، فإذا لم يقبر لأي سبب فإنه سوف يسأل لا محالة، والله تعالى الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يرد إليه روحه ويسأله ... والشريعة الإسلامية ليس فيها ما يستحيل عقلاً، ولكن فيها ما يحير العقول، ولذلك فنصوص الوحي هي التي تهدي العقل وترشده في الأمور الغيبية التي تحيره، وفي الحديث -كذلك- دليل على أن السؤال يكون للمؤمن وغيره من المنافقين والكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75153، 61540، 25848، 27868.

والله أعلم.
‰15 ربيع الأول 1428

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست