responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1528
الموت أيام الخميس والجمعة والفطر والعيد والأضحى
ƒـ[هل يوجد حكم شرعي خاص بوفاة المسلم في يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتيهما أو أيام عيدي الفطر والأضحى أو يوم عرفة كأن يغفر الله للميت أو يخفف عنه الحساب أو غير ذلك؟]ـ
^خلاصة الفتوى:

الموت يوم الجمعة أو ليلتها ورد الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في فضله، وكذلك الموت في حال التلبية بالإحرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات من المسلمين يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله تعالى فتنة القبر.. فقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني.

وأما من توفي يوم عرفة فإن كان محرما فقد قال عنه النبي- صلى الله عليه وسلم- إنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو مهللا، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

وإذا كان الميت غير محرم فلم نقف على شيء يخصه، وكذلك الموت أيام العيدين والخميس لم نقف على فضل يخصها إلا إذا كان هناك سببا آخر كمن مات على عمل صالح أو كان آخر كلامه لاإله إلا الله..

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التاية: 45855، 30723، 94050.

والله أعلم.
‰29 ربيع الثاني 1429

اسم الکتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست