responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى منوعة المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 7
حكم من أحرم بالحج أو العمرة ثم نقض إحرامه
Q ما حكم من أحرم للحج ثم نقض إحرامه قبل الطواف؟
A ليس له أن ينقض، قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196]، فإذا أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إكماله، ولو كان نفلاً في حقه فيكون فرضاً إذا دخل فيه فلا يتحلل، فمن أحرم بالحج أو العمرة فلا يتخلص منها إلا بواحدة من ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن يتم أعمال الحج أو العمرة.
الأمر الثاني: أن يكون مريضاً أو خائفاً فيقول عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا إذا حبسه حابس يتحلل ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط على ربه.
الأمر الثالث: أن يكون محصوراً، أي: ممنوعاً من الوصول إلى مكة، ففي هذه الحالة يذبح ويتحلل.
أما من أحرم بالحج ثم جاء ونقض إحرامه في اليوم الثامن فتحلل وترك الحج ثم جامع زوجته، فهو لا يزال محرماً وقد أفسد حجه بالجماع، وعليه أن يتحلل بعمرة، وتجب عليه بدنة، ويجب عليه قضاء هذا الحج في العام القادم.

اسم الکتاب : فتاوى منوعة المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست