responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى منوعة المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 2
حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية
Q هل الذي يودع ماله في البنوك الربوية ولا يأخذ فوائد يعتبر ماله ربا، أم أنه متعاون على الإثم والعدوان فقط؟
A إذا احتاج أن يودع ماله في البنوك الربوية ولا يأخذ فائدة، فلا بأس عليه؛ لأن هذا من باب الضرورة، أما أخذ فائدة ربوية فلا يجوز له ذلك؛ لأنه لا يستحقها، لقول الله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] فإن أخذ الفائدة وتصدق بها فلا يستحقها إنما يستحق رأس المال فقط، فإذا أخذها فيجب عليه ردها، فإن لم يردها فيجب عليه أن ينفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله، فقول بعض الناس: أنا آخذها وأتصدق بها، هذا غلط من وجهين: الوجه الأول: أنه لا يستحقها فكيف يعطيها؟! الوجه الثاني: أن الشيطان حريص على أن يأخذها، ثم بعد ذلك إذا أخذها غلبه حب المال، ويمنعه الشيطان من إنفاقها فتصير مالاً له.
فالواجب على الإنسان ألا يأخذ إلا رأس ماله، وإذا دخل عليه شيء من مال الربا ولا يستطيع رده أنفقه في المصالح العامة بنية التخلص منه.

اسم الکتاب : فتاوى منوعة المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست