responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى منوعة المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 12
حالات السائل الذي يسأل الناس أموالهم
Q إذا كان هناك سائل يسأل ولا يعرف ما حاله فهل يعطى شيئاً؟
A السائل الذي يسأل له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يكون غير مستحق ويعرف ذلك من حاله، فهذا يزجر ولا يعطى، ويرفع به إلى ولاة الأمور ليؤدب.
الحالة الثانية: أن يكون مستحقاً، فهذا يعطى.
الحالة الثالثة: أن تتردد فيه أو يجهل حاله هل هو مستحق أو غير مستحق؟ فهذا يعطى؛ لأنه قد يكون محتاجاً فيعطى ما تيسر ولو قليلاً، فالأصل في المسلم السلامة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج:24 - 25]، فإذا كان معلوم أنه فقير يعطى، وإذا كان مجهول الحال يعطى، وإذا كان معلوم أنه غير مستحق فهذا لا يعطى ويزجر.

اسم الکتاب : فتاوى منوعة المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست