responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موقع الإسلام سؤال وجواب المؤلف : المنجد، محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 424
الجمع بين حديث الجساسة وحديث: (أرأيتكم ليلتكم هذه ... )
ƒـ[سمعت في أشراط الساعة أن المسيح الدجال حي إلى خروجه من حديث تميم الداري، وأيضا حديث النبي رضي الله عنهما (أن كل من الأرض في عهده سيموتون خلال مائة سنة) ، واستدلوا بذلك أنه لا يوجد صحابي بعد سنة 110، سؤالي كيف يتم التوفيق بين الحديثين؟ ولماذا لم يمت المسيح الدجال؟ أعاذنا الله وإياكم من فتنته جميعا.]ـ
^الحمد لله
حديث تميم الداري رواه مسلم في صحيحه، وقد سبق إيراده بنصه في جواب السؤال رقم (82643)
وهو يدل على أن الدجال حي موجود الآن، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيظل محبوسا حتى يؤذن له في الخروج، ولا يعارض هذا ما جاء في الصحيحين عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: (أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ) رواه البخاري (116) ومسلم (2537) .
فهذا الحديث عام، وحديث تميم خاص، فيكون مستثنى من العموم، أو أن الدجال كان يومئذ في البحر، لا على الأرض، فلا يشمله حديث ابن عمر.
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" (3/397) في الجواب على من قال بحياة الخضر محتجا بأن العموم ليس نصا في الاستغراق، يعني العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ) قال: " لأن الدجال أخرجه دليل صالح للتخصيص، وهو حديث ثابت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه حدثه به تميم الداري، وأنه أعجبه حديث تميم المذكور، لأنه وافق ما كان يحدث به أصحابه من خبر الدجال " ثم ذكر حديث تميم، ثم قال:
" فهذا نص صريح في أن الدجال حي موجود في تلك الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري المذكور، وأنه باق وهو حي حتى يخرج في آخر الزمان، وهذا نص صالح للتخصيص يخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس في تلك المائة. والقاعدة المقررة في الأصول: أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه، فما أخرجه نص مخصِّص خرج من العموم وبقي العام حجة في بقية الأفراد التي لم يدلّ على إخراجها دليل، كما قدمناه مراراً وهو الحق ومذهب الجمهور، وهو غالب ما في الكتاب والسنة من العمومات يخرج منها بعض الأفراد بنص مخصِّص، ويبقي العام حجة في الباقي" انتهى.
والله أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب

اسم الکتاب : موقع الإسلام سؤال وجواب المؤلف : المنجد، محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست