responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعلان النكير على المفتونين بالتصوير المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 94
بالأيدي فقط فأما ما اعتصر بالآلات المعدَّة للاعتصار فلا يحرم وإن كان أشد إسكارًا مما اعتصر بالأيدي لما كان بين قوله وبين قول صاحب هذه الشبهة فرقٌ؛ لأن كلاًّ منهما قد حرم شيئًا وأباح ما هو أعظم من جنسه وما هو أولى بالتحريم والمنع مما حرمه.
وقد ذكرت قريبًا أن علة تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله - تعالى - كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث عائشة - رضي الله عنهما - وهذه العلة تشمل كلَّ تصوير سواء كان منقوشًا بالأيدي أو مأخوذًا بالآلة الفوتوغرافية، وكلما كان التصوير أقرب إلى مشابهة الحيوانات فهو أشد تحريمًا؛ لما فيه من مزيد المضاهاة بخلق الله - تعالى.
ولا يخفى على عاقل أن التصوير الفوتوغرافية هو الذي يطابق صور الحيوانات غاية المطابقة بخلاف التصوير المنقوش بالأيدي فإنه قد لا يطابقها من كل وجه، وعلى هذا فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريمًا من التصوير المنقوش بالأيدي، والله أعلم.
* * *

فصل
ومن الشبه الباطلة أيضًا قول مَن قال: إن المحرم تصوير ماله ظل وهي الصور المجسمة، فأما ما لا ظل له؛ كالمنسوج في الثياب ونحوها، وكالمنقوش في القراطيس والحيطان والأواني والآلات وغيرها فهذا لا بأس به، وهذا قول باطل وتفريق لا دليل عليه.

اسم الکتاب : إعلان النكير على المفتونين بالتصوير المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست