responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إعلان النكير على المفتونين بالتصوير المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 86
وفي "سنن أبي داود" وابن ماجه و"مستدرك الحاكم" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أُفْتِي بغير علم كان أثمه على مَن أفتاه)) هذا لفظ أبي داود، ولفظ ابن ماجه: ((مَن أُفْتِي بفتيا غير ثَبْت فإنما إثمه على مَن أفتاه))، ورواه الحاكم باللفظين جميعًا.
ورواه البخاري في "الأدب المفرد" بنحو رواية ابن ماجه، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة، ووافقه الحافظ الذهبي في "تلخيصه".
والقول بأنه في حكم المُلْجَأ قول باطل؛ لأن المُلْجَأ مَن يؤتى به قهرًا ويُوقَف للتصوير بغير اختياره، فأما مَن يأتي بنفسه طائعًا مختارًا طالبًا لتصوير فهذا لا شك في رضاه بالتصوير باختياره، ويقف أمام المصور مقرًّا له على تصويره، فكلٌّ منهما شريك للمصور فيما يلحقه، والله أعلم.
وقد روى ابن بطة بإسناد جيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلُّوا محارم الله بأدنى الحِيَل))، ويُسْتَثنى مما ذكرنا مَن يكون مريضًا مرضًا مخيفًا ولم يوجد له علاج إلا في الخارج، فهذا قد يقال: إنه في حكم المُلْجَأ

اسم الکتاب : إعلان النكير على المفتونين بالتصوير المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست