اسم الکتاب : إعلان النكير على المفتونين بالتصوير المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 22
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الصور من الأصنام كما تقدم بيان ذلك قريبًا، سواء في ذلك الجسد منها وغير الجسد، والأصنام لا تدخل في ملك اليمين أصلاً لا بصناعة ولا ابتياع، ولا اتهاب ولا إرث، ولا غير ذلك من أسباب التملك؛ لأنها محرمة من جميع الوجوه فصناعتها حرام وبيعها حرام وابتياعها حرام واتخاذها حرام، ومتى وجدت فالواجب إتلافها؛ لأنها من أعظم المنكرات.
الثاني: أن ملك اليمين الذي أباحه الله - تبارك وتعالى - في الآية الكريمة خاصٌّ بالآدميات فيجوز للمالك وإذا خلون من الموانع ما عداهن من ملك اليمين فهو حرام كالغلمان والبهائم، ومثل الغلمان في التحريم أدبار الإماء، كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة ليس هذا موقع ذكرها.
* * *
فصل
ومن المنكر المستهجَن تقبيل الصور المصنوعة على صور النساء والمردان الحسان كما يُذْكَر ذلك عن بعض السفهاء، وكما أن هذا مستقبح عند كل عاقل فهو أيضًا من أنواع الزنا، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((والفم يزني وزناه القُبَل))؛ رواه أبو داود بإسناد جيد، وأصله في مسلم.
* * *
اسم الکتاب : إعلان النكير على المفتونين بالتصوير المؤلف : التويجري، حمود بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 22